السعودية تخفض حد الافصاح الالزامي عند المنافذ الى 10.6 الاف دولار
كشفت السعودية عن تحديثات جديدة للائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الاموال التي تضمنت خفض حد الافصاح الالزامي عند المنافذ البرية والبحرية والجوية الى 40 الف ريال اي ما يعادل 10.6 الاف دولار بدلا من 60 الف ريال سابقا. واوضحت اللائحة ان هذا الاجراء يشمل النقدية والادوات المالية القابلة للتداول لحاملها اضافة الى السبائك الذهبية والمعادن الثمينة والاحجار الكريمة والمجوهرات وما في حكمها مع ضرورة تقديم اقرار كتابي عند الدخول او الخروج من البلاد.
وبينت اللائحة التي نشرت في جريدة ام القرى الرسمية انه يحق لموظف الجمارك المختص ايقاف وتفتيش اي شخص او مركبة داخل النطاق الجمركي بما فيها الطرود البريدية وحاويات الشحن. واضافت انه تم منح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك صلاحية ضبط هذه المقتنيات لمدة 72 ساعة في حال عدم الاقرار او تقديم معلومات كاذبة او عند الاشتباه بارتباطها بجرائم غسل اموال حتى لو كانت قيمتها اقل من الحد المقرر.
واكدت اللائحة انه يتوجب على الهيئة اعداد محضر ضبط واجراء استدلالات اولية مع التحفظ على المضبوطات في حساب خاص بالامانات للعملات او الاحتفاظ بالمعادن والمجوهرات لدى الجمارك. واشارت الى امكانية تمديد الحجز بقرار من النيابة العامة لمدة تصل الى 60 يوما مع جواز طلب تمديد اضافي من المحكمة المختصة اذا اقتضت المبررات النظامية ذلك.
واوضحت اللائحة انه في حال كان المسافر يحمل سبائك ذهبية او مجوهرات تتجاوز قيمتها 40 الف ريال فعليه مراجعة الجمارك للافصاح عنها وتقديم فواتير الشراء. واضافت انه اذا تبين ان هذه المقتنيات مخصصة لاغراض تجارية فسيتم تطبيق نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية بحق صاحبها.
وذكرت اللائحة انه في حال ثبوت عدم الاقرار او تقديم اقرار كاذب يتم فرض غرامة مالية تتراوح بين 10 و25 في المائة من قيمة المضبوطات في المخالفة الاولى وترتفع الى 50 في المائة في حالات التكرار وذلك في حال اقتنعت الهيئة بالاسباب وانتفت الشبهات الجنائية. واختتمت اللائحة بالتأكيد على انه في حال وجود اشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة اصلية او غسل اموال فان القضية تحال مباشرة الى النيابة العامة للتحقيق بعد استكمال اجراءات الاستدلال.







