مجلس الوزراء يقر نظام تنظيم الاعلام الرقمي
أقر مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة نظام تنظيم الإعلام الرقمي وعددا من الأنظمة المعدلة ذات الصلة. وقد عقدت الجلسة برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان. وشمل القرار إقرار عدد من الأنظمة الهامة.
بين ذلك نظام معدل لنظام رخص البث وإعادة البث الإذاعي والتلفزيوني. وكذلك نظام معدل لنظام إجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها. إضافة إلى نظام معدل لنظام رسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النشر والتوزيع والدراسات والبحوث وقياس الرأي العام والترجمة ومكاتب الدعاية والإعلان والمطبوعات الدورية.
يهدف نظام تنظيم الإعلام الرقمي إلى وضع إطار تشريعي متكامل ينظم الإعلام الرقمي. وذلك وفق أسس واضحة تعزز مكانة المملكة إقليميا ودوليا. كما يدعم تنمية قطاع الإعلام الرقمي والاستثمار فيه.
تطوير بيئة الاعلام الرقمي
أظهر النظام الجديد والتعديلات التي طرأت على الأنظمة الأخرى مساهمة واضحة في تطوير بيئة الإعلام. ويأتي ذلك من خلال مواكبة التطورات التقنية والرقمية وتنظيمها. وذلك في ظل التطور الرقمي المتسارع والحاجة لتوظيفه في خدمة الإعلام.
بموجب النظام تعتبر الأدوات الرقمية العائدة للمؤسسات الإعلامية الحاصلة على الترخيص من هيئة الإعلام قبل نفاذ أحكامه غير ملزمة بالترخيص. في حين يحق لهذه المؤسسات اعتماد أدواتها الاتصالية في الفضاء الرقمي لدى الهيئة اختياريا. على أن يتسق محتواها العام مع ما يتم نشره عبر المطبوعة أو المحطة التلفزيونية أو الإذاعية.
أضاف النظام اسهامات في تعزيز حماية منتجي العمل الإعلامي الرقمي في جوانب مختلفة. من هذه الجوانب تعزيز حماية الملكية الفكرية وتعزيز جودة المحتوى الرقمي. بالإضافة الى توفير مظلة تشريعية لأخلاقيات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
الترخيص الالزامي والاعتماد الاختياري
ميز النظام بين الترخيص الإلزامي والاعتماد الاختياري لدى هيئة الإعلام. إذ يحدد الأنشطة التي تستوجب الحصول على ترخيص من الهيئة. مع استثناء الأفراد الذين ينشرون محتوى شخصيا عبر منصات التواصل الاجتماعي.
أوضح النظام إلزام صناع المحتوى الرقمي المحترف بالترخيص في حال كانوا يمارسون أنشطة تستوجب الترخيص. مثل قطاع الدعاية والإعلان والإنتاج. إلى جانب منح صناع المحتوى من غير الملزمين بالترخيص حق اعتماد أدواتهم الاتصالية الرقمية في سجلات هيئة الإعلام مقابل بدل خدمات.
بين النظام أن تنظيم الإعلام الرقمي يعتبر نافذا بعد مرور ثلاثين يوما من نشره في الجريدة الرسمية. كما يمنح مهلة تسعين يوما لتصويب أوضاع الملزمين بالترخيص وفقا لأحكامه بعد نفاذه.







