قانون معدل لقانون السير يقر استخدام الوسائل الالكترونية

{title}
راصد الإخباري -

صدر في الجريدة الرسمية قانون معدل لقانون السير لسنة 2026، وهو القانون رقم (10).

أضاف القانون بعد مصادقة الملك عبدالله الثاني عليه، أنه يستند إلى أحكام المادة (31) من الدستور، وبناء على ما أقره مجلسا الأعيان والنواب.

بين القانون أن اسمه "قانون معدل لقانون السير لسنة 2026"، وأنه سيتم قراءته مع قانون السير رقم (49) لسنة 2008 وتعديلاته كقانون واحد، على أن يبدأ العمل به بعد 30 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أوضح التعديل الذي جرى على المادة (7) من القانون الأصلي، إضافة بند جديد يسمح باستخدام وسائل الاتصال الإلكتروني والمرئي والمسموع، بالإضافة إلى التوقيع الإلكتروني، وذلك لتمكين الكاتب العدل من أداء المهام المنصوص عليها في المادة.

أقر مجلس النواب بأغلبية الأصوات مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2026.

وافق النواب على قرار اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والخدمات العامة) بشأن المادة الأولى، الواردة في مشروع القانون، بعد إضافة عبارة "بعد ثلاثين يوما" بعد عبارة "ويعمل به".

تنص المادة على أن "يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون السير لسنة 2026) ويقرأ مع القانون رقم (49) لسنة 2008 المشار إليه فيما يلي بـ"القانون الأصلي" وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".

أيد النواب قرار اللجنة النيابية المشتركة بخصوص الفقرة (ج) من البند الثاني، والذي تضمن "موافقة واعتبارها نصا للبند (1) منها وإضافة بند بالرقم (2) إليها بالنص التالي: تبقى المعاملات التي تتم بغير الوسائل الإلكترونية جائزة وصحيحة دون اشتراط إيداع الثمن في الحساب المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك".

ورد في مشروع القانون المعدل أن المادة الثانية تنص على: "تعدل المادة (7) من القانون الأصلي على النحو التالي".

أضاف القانون "باعتبار ما ورد في الفقرة (أ) منها البند (1) منها وإضافة البند (2) إليها بالنص التالي: 2- لغايات البند (1) من هذه الفقرة، يجوز استخدام وسائل الاتصال الإلكتروني ووسائل الاتصال المرئي والمسموع والتوقيع الإلكتروني للقيام بمهام الكاتب العدل المنصوص عليها في هذه المادة".

تضمن التعديل "إضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي: ج - لا يجوز تسجيل أو توثيق معاملات نقل ملكية المركبات وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها ما لم يدفع الثمن من خلال حساب ضمان أثمان المركبات المبيعة الذي ينشأ بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، على أن تحدد في هذا النظام إجراءات الإيداع وآليات الصرف والاستثناءات التي ترد على دفع الثمن من خلال الحساب".

أشار القانون إلى "إعادة ترقيم الفقرات ( ج) و(د) و(هـ) و(و) و(ز) الواردة فيها لتصبح الفقرات (د) و(هـ) و(و) و(ز) و(ح) منها على التوالي".

بين القانون أن المادة السابعة تنص على: "أ. على الرغم مما ورد في اي قانون آخر، يقوم الضباط وضباط الصف من حملة الشهادة الجامعية الأولى في القانون العاملون في إدارة الترخيص بمهام الكاتب العدل عندما يتولون صلاحية تنظيم وتصديق العقود الخاصة بالمركبات بما في ذلك عقود نقل ملكيتها ورهنها وفك رهنها وإصدار وكالات خاصة ببيعها واستعمالها وأخذ التعهدات اللازمة وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها وسماع وتدوين إقرارات وأقوال الأطراف فيها والتصديق على تواقيعهم عليها؛ وذلك وفقا للأصول والإجراءات التي يطبقها الكاتب العدل في تنظيم العقود وتصديقها".

أضاف القانون "ب. لمدير إدارة الترخيص الموافقة على انتقال الضابط المكلف بإجراء المعاملات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة خارج إدارة الترخيص مقابل رسوم خاصة بذلك. ج. تعتبر معاملات نقل ملكية المركبات ورهنها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها باطلة ما لم يتم تسجيلها وتوثيقها في إدارة الترخيص. د. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة. تعتمد إدارة الترخيص الوكالات التالية: 1. الوكالات العامة المحررة بين الأصول والفروع والأزواج والأخوة والأخوات والورثة. 2. الوكالات الخاصة والعامة الصادرة من خارج المملكة بعد تصديقها حسب الأصول".

أكد القانون أن "3. الوكالات الخاصة المنظمة لدى الكاتب العدل داخل المملكة مع مراعاة أي أحكام وشروط خاصة يحددها الوزير بالتنسيق مع وزير العدل بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية. هـ . تعتمد إدارة الترخيص الوكالات العامة أو الخاصة المتعلقة بالمركبات لمدة خمس سنوات للأصول والفروع وسنة للغير من تاريخ إصدارها".

أشار القانون إلى "و. لا يجوز أن تتضمن الوكالة الخاصة أي نص يخول الوكيل حق توكيل غيره في البيع أو الرهن أو فك الرهن".

اختتم القانون "ز- تعتبر التعهدات التي تنظم وفقا لأحكام هذا القانون ملزمة وواجبة التنفيذ".

وافق النواب على قرار اللجنة النيابية المشتركة بخصوص التعديلات التي أجرتها على المادة الثالثة الواردة في مشروع القانون.

قررت اللجنة النيابية "موافقة بعد شطب عبارة (6 أشهر) والاستعاضة عنه بعبارة (12 شهرا) وشطب عبارة (الإعلان عن ذلك بواسطة صحيفتين محليتين يوميتين) والاستعاضة عنها بعبارة (إخطار مالكها بذلك)".

عدلت اللجنة البند الثاني في الفقرة (ج)، فقررت "الموافقة بعد إعادة صياغته ليصبح بالنص التالي: لا يتم الصرف من ثمن المركبة المبيعة وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة لأصحاب الحقوق عليها إلا بموجب قرارات قضائية مكتسبة الدرجة القطعية على أن يتم تحويل باقي ثمن المركبة لمالكها".

جاء في مشروع القانون المعدل أن المادة الثالثة تنص على: "تعدل المادة (49) من القانون الأصلي على النحو التالي: أولا- بإلغاء عبارة (24 شهرا) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (6 أشهر). ثانيا- بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي: ج-1- على الرغم مما ورد في المادة (9) من هذا القانون، تسري أحكام هذه المادة على المركبات التي عليها قيد يمنع نقل ملكيتها ويترتب على بيع المركبة تطهيرها من حقوق الامتياز والتأمين والرهن والحجز وتنتقل هذه الحقوق إلى الثمن على أن تراعى في ذلك أحكام القوانين الخاصة. 2- لا يتم الصرف من ثمن المركبة المبيعة وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة للمالك أو لأصحاب الحقوق عليها إلا بموجب قرارات قضائية مكتسبة الدرجة القطعية".

ورد في القانون الأصلي أن المادة التاسعة والأربعون تنص على: "أ- للمدير تشكيل لجنة مؤلفة من مندوبين عن المديرية ووزارة المالية وديوان المحاسبة واي جهة اخرى ذات علاقة لبيع المركبات المحجوزة بالمزاد العلني في حال عدم مراجعة مالكيها او مطالبتهم بها او عدم استلامهم لها او تنازلهم عنها لصالح الخزينة بعد مرور (24) شهرا من تاريخ حجزها على أن يتم الإعلان عن ذلك بواسطة صحيفتين محليتين يوميتين ما لم تكن هناك قضايا منظورة أمام القضاء بشأن تلك المركبات على أن تحدد أسس وشروط هذا البيع وآلية عمل اللجنة بتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. ب- يحتفظ بأثمان المركبات التي يتم بيعها وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على سبيل الأمانة بعد استيفاء ما يترتب عليها من رسوم وغرامات وبدل إيواء ونفقات بيع على أن تصبح ملكا للخزينة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ بيعها دون المطالبة بها".

وافق مجلس النواب في 30 آذار 2026 على تحويل مشروع قانون معدل لقانون إلى اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والخدمات العامة)، والتي بدورها أقرته في 13 نيسان 2026 مع إجراء بعض التعديلات عليه.

يهدف "معدل السير" الذي أقره مجلس الوزراء خلال جلسة عقدها في 11 آذار 2026 إلى تمكين المواطنين من إجراء كل التصرفات والمعاملات المتعلقة ببيع وشراء المركبات، بما في ذلك قبض ثمنها، باستخدام الوسائل الإلكترونية وتطبيق المعاملات عن بعد واعتماد التوقيع الإلكتروني لإنجاز المعاملات.

سيتم لهذه الغاية اعتماد التوقيع الإلكتروني عند الكاتب العدل في معاملات بيع وشراء المركبات؛ بما يتيح إتمام عملية البيع دون الحضور الوجاهي أمام الكاتب العدل، وذلك من خلال إجازة استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية ووسائل الاتصال المرئي والمسموع والتوقيع الإلكتروني في معاملات الكاتب العدل التي يقوم بها الضباط وضباط الصف العاملون في إدارة الترخيص.

لضمان إتمام عملية بيع المركبات وشرائها إلكترونيا وحفظ حقوق أصحابها، يوجب النظام على المشتري إيداع ثمن المركبة في حساب خاص في دائرة الترخيص؛ لضمان أثمان المركبات، يتم إنشاؤه لهذه الغاية، على أن يتم تحويل المبلغ لحساب البائع فور إتمام عملية البيع.

لإتمام عمليات بيع وشراء المركبات من خلال مؤسسات التمويل المختلفة، سيصدر نظام خاص ينظم هذه العملية وفقا لآلية البيع والشراء الإلكترونية الجديدة.

باعتماد هذه الإجراءات، سيتم إتمام جميع إجراءات بيع وشراء المركبات إلكترونيا دون الحاجة لمراجعة دوائر ترخيص السواقين والمركبات.

تعطي التعديلات على مشروع القانون كذلك الجهات المختصة صلاحية بيع المركبات في ساحات الحجز خلال عام واحد بدلا من عامين، وذلك في حال عدم مراجعة أصحاب هذه المركبات لتصويب أوضاعها، ونظرا لنقصان قيمة هذه المركبات بالنظر إلى طول مدة الاحتفاظ بها دون تسوية أوضاعها وبما يحافظ على حقوق الدائن المرتهن أو الجهة الحاجزة.