تعديلات قانون الملكية العقارية الجديد لتسهيل معاملات المواطنين وتنظيم السوق

{title}
راصد الإخباري -

قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات ان تعديلات قانون الملكية العقارية تهدف بشكل رئيسي الى تسهيل معاملات التصرف بالعقارات وتنظيم اجراءات استماع الاقرار. واضاف ان القانون يسمح باجراء هذه المعاملات داخل دائرة الاراضي او عبر موظفيها في مراكز الخدمات المشتركة وخارج مقار الدائرة لضمان وصول افضل للخدمات.

واوضح العودات خلال جلسة تشريعية نيابية ان الهدف من التعديل هو تبسيط الاجراءات على متلقي الخدمة وتنظيم عمليات استماع الاقرار بما يضمن سلاسة الخدمات العقارية. واشار الى ان القانون استحدث وحدة تنظيمية ضمن صلاحيات دائرة الاراضي والمساحة تختص بدراسة سوق العقار واصدار نشرات دورية حول واقع السوق والتوقعات المستقبلية وهو ما يمثل نقلة نوعية في عمل الدائرة لدعم الاستثمار.

وبين ان التعديلات تضمنت تنظيما جديدا يتعلق بالوعد بالبيع والبيع على المخطط مما يتيح للمستثمرين الحصول على الشهادات اللازمة للتوجه الى الجهات المقرضة والحصول على التمويل اللازم للمشاريع. وكشف العودات ان ادراج نصوص تسمح باستخدام الوسائل الالكترونية في عمليات البيع والشراء جاء لسد الفجوة في قانون المعاملات الالكترونية السابق مؤكدا ان هذه الخطوة ستسهم في سرعة انجاز المعاملات.

واظهرت الجلسة موافقة مجلس النواب على اضافة السكك الحديدية الى تعريف الطريق الوارد في المادة الثانية من مشروع القانون. واصبح تعريف الطريق بموجب التعديل يشمل اي شارع او ممر او زقاق او جسر او درج او سكك حديدية مع ملحقاتها من ارصفة وقنوات وعبارات وجزر سلامة.

ويواصل مجلس النواب مناقشة مشروع القانون الذي يهدف الى تطوير البيئة الاستثمارية وتمكين دائرة الاراضي من اعداد تقارير دورية تعزز الشفافية وترفع كفاءة اتخاذ القرار. كما يعالج المشروع قضايا ازالة الشيوع عبر تبسيط اجراءاتها وتسريعها لحل القضايا العالقة حول الاف العقارات.

واكد ان القانون يتضمن رقمنة جميع الاجراءات بما فيها الدفع والافراز والبيع لتصبح الكترونية بالكامل تماشيا مع قانون الكاتب العدل. واضاف ان التعديلات تستبدل شرط اجماع الشركاء في قسمة العقارات المقام عليها ابنية بشرط موافقة مالكي ثلاثة ارباع العقار مع ضمان حقوق باقي الشركاء.

وختم العودات مبينا ان المشروع يلزم الحكومة والبلديات وامانة عمان الكبرى بدفع بدل الاستملاكات خلال مدة اقصاها خمس سنوات مع دفع بدل تأخير عن كل سنة وفق اسعار الفائدة المعتمدة لدى البنك المركزي. كما يعالج القانون تعارض احكام ازالة الشيوع مع التشريعات الخاصة بالوحدات الزراعية ويمنح مرونة اكبر للدائن المرتهن في التصرف بالعقار.