آخر الأخبار

حكم العطلة الرسمية لغايات الأجر

راصد الإخباري :  



نشر رئيس ديوان الراي والتشريع د. نوفان العجارمة عبر صفحتة على التواصل الاجتماعي تفسيرا حول التعطيل الذي أعلنه رئيس الوزراء هذا نص ماكتب:

اوجبت المادة (59/أ) من قانون العمل منح العامل اجرا اضافيا اذا اشتغل في يوم عطلته الرسمية، ولا تحسب ايام العطل الرسمية والاعياد الدينية وايام العطل الاسبوعية من الاجازة السنوية للعامل وفقا لمادة (61) من ذات القانون .  وقد بين الديوان الخاص بتفسير القوانين بموجب قرراه رقم (14) لسنة 1972 بان المقصود بالعطل الرسمية هي العطل الرسمية المتكررة والعطل الرسمية الطارئة التي يعلن عنها ببلاغ صادر عن رئاسة الوزراء، وبالتالي فان تعطيل المدارس والجامعات من قبل مجلس الوزراء  بسبب ظروف وباء كورونا يأخذ حكم العطلة الرسمية  وتكون مدفوعة الاجر، واذا اقتضت ضرورة العمل تشغيل العامل ، فان اشتغال العامل في مثل هذه الحالة يكون جائزا ويكون من حقه ان يتقاضى اجرا اضافيا عن عمله هذا.