ديوان التشريع ينشر مسودة قانون الضمان الاجتماعي المعدل
نشر ديوان التشريع والراي اليوم الخميس مسودة القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي.
وفيما يلي نص المسودة كما نشرها ديوان التشريع والراي.
قانون رقم () لسنة 2026 قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي.
تعديلات قانون الضمان الاجتماعي المقترحة
بينت المادة 1 من المسودة ان القانون يسمى قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026 ويقرأ مع القانون الاصلي رقم (1) لسنة 2014 وما طرا عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
واضافت المادة 2 تعديل الفقرة (أ) من المادة (2) من القانون الاصلي على النحو التالي اولا بالغاء تعريف (رئيس المجلس) والمعنى المخصص له الوارد فيها.
كما اضافت المادة بالغاء تعريف (المدير العام) والمعنى المخصص له الوارد فيها والاستعاضة عنه بما يلي رئيس المجلس المحافظ.
تغييرات في تعريفات القانون الاصلي
اوضحت المسودة ان المحافظ هو محافظ المؤسسة والنائب للتامينات هو نائب المحافظ للشؤون التامينية والنائب للاستثمار هو نائب المحافظ لشؤون الاستثمار.
وبينت المسودة الغاء تعريف كل من (صندوق الاستثمار) و(رئيس صندوق الاستثمار) والمعنى المخصص لهما الواردين فيها.
كما كشفت المسودة عن الغاء عبارة (راتب تقاعد الشيخوخة او راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي) الواردة في المعنى المخصص لتعريف (راتب التقاعد) والاستعاضة عنها بعبارة (راتب التقاعد الوجوبي).
توسيع نطاق الشمول وتعديلات على الصلاحيات
اشارت المسودة الى الغاء تعريف (المعالون) الوارد فيها والاستعاضة عنه بما يلي المعالون افراد عائلة صاحب راتب التقاعد الذين يتولى اعالتهم وفقا لاحكام هذا القانون.
وكشفت المسودة عن اضافة تعريف (السن القانونية) الى اخرها بالنص التالي السن القانونية سن التقاعد الوجوبي المحدد في المادة (62) من هذا القانون.
وبينت المادة 3 تعديل الفقرة (أ) من المادة (3) من القانون الاصلي بالغاء نص البند (2) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي 2-تامين التقاعد الوجوبي والتقاعد المبكر والعجز والوفاة.
تعديلات على صلاحيات المجلس والمحافظ
قالت المادة 4 تعدل المادة (4) من القانون الاصلي على النحو التالي اولا بالغاء عبارة (وذلك بصدور قرار عن مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس بشمولهم باحكام هذا القانون خلال فترة لا تتجاوز تاريخ 1/1/2015) الواردة في البند (4) من الفقرة (أ) منها.
كما بينت المادة الغاء نص الفقرة (ج) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي ج-مع مراعاة احكام المادة (3) من هذا القانون للمجلس بناء على تنسيب المحافظ شمول فئات جديدة باحكام هذا القانون بما في ذلك خدم المنازل ومن في حكمهم على ان تحدد الية شمول تلك الفئات والتامينات المشمولة بها والاجر الخاضع للاقتطاع وكافة الامور الاخرى المتعلقة بهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
واضافت المادة 5 تعديل المادة (7) من القانون الاصلي على النحو التالي اولا بالغاء نص الفقرة (أ) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي أ-يجوز لكل من الفئات التالية الانتساب بصفة اختيارية الى تامين التقاعد الوجوبي والتقاعد المبكر والعجز والوفاة لغايات الحصول على راتب التقاعد الوجوبي او راتب التقاعد المبكر او راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم او راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم او راتب تقاعد الوفاة الطبيعية.







