مجلس النواب يوافق على 99 مادة من قانون عقود التامين الجديد

{title}
راصد الإخباري -

وافق مجلس النواب باغلبية الاصوات على 99 مادة من مشروع قانون عقود التامين كما ورد من الحكومة.

جاء ذلك خلال جلسة تشريعية عقدت برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وحضور اعضاء في الفريق الحكومي.

ناقشوا خلال الجلسة مواد المشروع كاملة وعددها 101 في 3 جلسات متتالية.

اهم بنود قانون التامين الجديد

فيما رجح مصدر نيابي مناقشة مجلس النواب معدل قانون الضمان الاجتماعي في قراءة اولى بجلسة الاربعاء المقبل.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في 5 تشرين الثاني الماضي على مشروع قانون عقود التامين الذي يهدف الى تعزيز الشفافية والعدالة في العلاقة بين شركات التامين والمواطنين.

اضاف الى حماية حقوق المومن له من خلال الزام شركات التامين بالرد على الطلبات خلال 10 ايام فقط ومنع فرض شروط مجحفة او مبهمة.

تحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني

يسهم القانون في تحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني عبر توفير بيئة تشريعية متطورة الى جانب التصدي لظواهر سلبية مثل شراء الكروكات وتجريمها قانونيا وفرض عقوبات واضحة.

بينما يضمن القانون ان تكون شروط العقود واضحة وبسيطة وتفسر لصالح المومن له عند وجود اي غموض.

كما يؤكد على الحق في التعويض العادل بما يعادل الخسارة الفعلية وبحد اقصى مبلغ التامين المتفق عليه مثلما يمنع فرض شروط مبهمة او مجحفة تؤدي الى حرمان المواطن من التعويض.

تفاصيل حول قانون عقود التامين الجديد

يعمل قانون عقود التامين على ارساء قواعد واضحة تنظم مراحل العملية التامينية بدءا من مرحلة تقديم طلب التامين وانتهاء بابرام العقد وتنفيذه.

تؤكد المسودة الجديدة على ابراز الشروط والاحكام العامة والخاصة والتغطيات والاستثناءات والبيانات الواجب توافرها في عقد التامين حدا ادنى كالمصلحة المومن عليها وطبيعة المخاطر المومن منها او ضدها ومبلغ التامين وقسطه وتاريخ ابرام العقد وتاريخ سريانه ووقته ومدته.

بموجب مشروع القانون يتم وضع احكام قانونية تراعي خصوصية عقد التامين بشكل عام وخصوصية بعض انواعه بشكل خاص كعقد التامين على الاشخاص او الاموال او على الحياة او من الحريق والاضرار الاخرى للممتلكات وعقد التامين الطبي وعقد التامين البحري وعقد اعادة التامين.

يحدد القانون الالتزامات المترتبة على طرفي عقد التامين وتوضيح الاحكام القانونية المترتبة على انهائه بناء على اسباب مبررة قبل انقضاء مدته وما يترتب على ذلك من التزامات على المومن والمومن له.

كما يحدد مدة التقادم المانع من سماع الدعاوى الناشئة عن عقد التامين والحالات التي ينقطع فيها هذا التقادم والتاريخ الذي ينشا الحق فيه للمومن وللغير في اقامة الدعاوى.