مجلس النواب يقر 13 مادة من مشروع قانون عقود التامين الجديد
وافق مجلس النواب وباغلبية الاصوات على ثلاث عشرة مادة من مشروع قانون عقود التامين كما ورد من الحكومة من اصل 101 مادة هي مجموع مواد المشروع.
وافق المجلس خلال جلسة تشريعية عقدت برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وحضور اعضاء في الفريق الحكومي على اقرار المواد من الثالثة عشرة وحتى الخامسة والعشرين.
يذكر ان مجلس النواب كان قد وافق خلال جلسة عقدها على اثنتي عشرة مادة من مشروع القانون.
اخر مستجدات قانون التامين
وخلال الجلسة وافق مجلس النواب على اقتراح قدمه النائب زكي بني ملحم بشان المادة الثالثة عشرة من مشروع القانون والتي تنص على اذا تخلف المومن له عن دفع قسط التامين ومضى 30 يوما على تاريخ تبليغ اشعار بوجود الدفع يجوز للمومن ان يطلب فسخ العقد مع التعويض ان كان له مقتضى.
كما وافق المجلس على تعديل اجرته لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية على الفقرة د من هذه المادة حيث وافقت بعد اضافة عبارة كليا او جزئيا حسب مقتضى الحال بعد كلمة التعويض وبذلك وافقت على المادة بصيغتها المقدمة من الحكومة متوافقا بذلك مع قرار لجنته النيابية.
اكد وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات ان تحقيق العدالة والتوازن بين طرفي عقد التامين واجب الجميع قائلا ان هذه المادة هي جوهر مهم في القانون والتي تقيم مبدا التوازن والحقوق بين الطرفين.
تفاصيل حول قانون عقود التامين
اوضح العودات اننا لا نشرع لطرف على حساب اخر ولا نميل لطرف على حساب اخر مشيرا الى التزامات المومن له والمطلوب منه قبل وقوع القضية عند تحقق الضرر وما المطلوب منه لتجنب تحقق الضرر.
بين العودات ان القضاء هو الفيصل في اثبات الضرر وعليه يتم التعويض لافتا الى ان مشروع القانون يمثل نقلة تنظيمية مهمة في قطاع التامين حيث يعزز الاستقرار التعاقدي والعدالة بين اطراف العقد وحماية المستهلك التاميني ووضوح الالتزامات والمسؤوليات وتحديث البيئة القانونية لقطاع التامين بما ينسجم مع المعايير الحديثة ويحد من النزاعات القضائية الناتجة عن غموض النصوص.
تنص هذه المادة كما وردت في مشروع القانون على ا على المومن له قبل تحقق الخطر المومن منه اتخاذ الاحتياطات المعقولة والمناسبة للحفاظ على الاموال المومن عليها وحمايتها من الخسارة او الضرر وان يتصرف تجاه هذه الاموال وكانها غير مومن عليها ب على المومن له او المستفيد عند تحقق الخطر المومن منه القيام بما ياتي 1 اتخاذ الاجراءات والاحتياطات اللازمة لمنع تفاقم الخسارة او الضرر 2 تمكين المومن او اي شخص مكلف منه بمعاينة الاموال المومن عليها وفحصها 3 تقديم العينات اللازمة لاحتساب قيمة الخسائر ج يلتزم المومن له او المومن عليه او المستفيد حسب مقتضى الحال بجميع شروط واحكام وضمانات عقد التامين الصريحة والضمنية د يترتب على الاخلال باحكام الفقرتين ا و ب من هذه المادة سقوط الحق في التعويض ما لم يثبت المومن له او المستفيد ان هذا الاخلال لم يكن له اثر في وقوع الخطر او في تفاقمه او في تحديد مقدار الضرر.
بنود جديدة في قانون التامين
اما بالنسبة للمادة الرابعة عشرة الورادة في مشروع القانون فقد وافق عليها المجلس كما وردت من الحكومة حيث توافق بذلك مع قرار الاستثمار النيابية.
تنص هذه المادة على ا على المومن له او المومن عليه او المستفيد حسب مقتضى الحال تبليغ المومن بتحقق الخطر المومن منه وتزويده بالمستندات خلال المدة المتفق عليها في عقد التامين ب لا يترتب على الاخلال باحكام الفقرة ا من هذه المادة سقوط حق المومن له او المومن عليه او المستفيد في التعويض بمقتضى عقد التامين ج اذا لحق بالمومن ضرر نتيجة الاخلال باحكام الفقرة ا من هذه المادة فله المطالبة بتعويض يتناسب مع الضرر اللاحق به.
وبشان المادة المادة الخامسة عشرة الواردة في مشروع القانون وافق عليها مجلس النواب كما وردت من الحكومة مؤيدا بذلك ما جاءت به لجنته النيابية.
تعديلات قانون عقود التامين
تنص هذه المادة على يلتزم المومن له بالتنازل عن ملكية الاموال المومن عليها الى المومن لقاء حصوله على التعويض في حال الهلاك الكلي للاموال المتضررة.
وبخصوص المادة السادسة عشرة الواردة في مشروع القانون فقد وافق المجلس عليها كما وردت من الحكومة متوافقا بذلك مع قرار الاستثمار النيابية.
تنص هذه المادة على على المومن ان يؤدي الى المومن له او المستفيد العوض المالي او المنفعة المتفق عليها عند تحقق الخطر المومن منه او حدوث الواقعة المحددة في عقد التامين حتى ولو كانت ناجمة عن خطا المومن له او المستفيد غير العمدي او خطا من هم تحت رقابة المومن له او تابعيه.
تفاصيل اقرار قانون التامين
فيما يتعلق بالمواد من السابعة عشرة وحتى الخامسة والعشرين وافق عليها مجلس النواب كما وردت من الحكومة متوافقا بذلك مع قرار لجنته النيابية.
تنص المادة السابعة عشرة على ا لا يلتزم المومن له بالافصاح للمومن عند ابرام عقد التامين عن اي من المعلومات والبيانات التي 1 تقلل من احتمالية تحقق الخطر المومن منه 2 يتوجب على المومن معرفتها بحكم طبيعة عمله او سبق له معرفتها 3 يتنازل المومن عن معرفتها سواء اكان هذا التنازل صريحا ام ضمنيا 4 تتعلق باخطار مستثناة من عقد التامين ما لم يتم الاستفسار عنها صراحة من المومن 5 لا علم للمومن له بها ب تعتبر التصرفات التي يقوم بها الشخص الذي يمارس اعمال التامين وكالة عن المومن جميعها ملزمة للمومن ولو تجاوز الوكيل حدود عقد الوكالة المبرم معه وللمومن الرجوع على الوكيل بالاضرار التي لحقت به.
تنص المادة الثامنة عشرة على لا يجوز للمومن له او المومن عليه او المستفيد عرض الصلح او عقده فعلا مع الغير المتسبب بالخسارة او الضرر دون موافقة المومن على ذلك ما لم يكن ذلك في مصلحة المومن.
اهمية قانون عقود التامين
تنص المادة التاسعة عشرة على يشترط في المصلحة التامينية ان تكون مشروعة وان تثبت لمنفعة المومن له او المستفيد او لهما معا عند انعقاد عقد التامين او عند تحقق الخطر المومن منه حسب مقتضى الحال والا كان العقد باطلا.
تنص المادة العشرون على تتمثل المصلحة التامينية للمومن له في عقود التامين على الاشخاص بعدم تعرض المومن عليه للخطر المومن منه ويشترط توافرها عند انعقاد العقد ولا يشترط توافرها عند تحقق الخطر المومن منه.
تنص المادة الحادية والعشرون على للدائن مصلحة تامينية في التامين على حياة مدينه في حدود مبلغ الدين.
تفاصيل حول قانون التامين الجديد
تنص المادة الثانية والعشرون على ا تتمثل المصلحة التامينية للمومن له او للمستفيد في عقود التامين على الاموال والتامين من المسؤولية المدنية بعدم تعرض محل التامين للخطر المومن منه ويشترط توافرها عند انعقاد العقد وعند تحقق الخطر المومن منه وبزوالها ينفسخ عقد التامين حكما ب يجوز ان تشمل المصلحة التامينية مصلحة المومن له في الكسب الفائت الناجم عن تحقق الخطر المومن منه شريطة النص على ذلك في عقد التامين ج تنتقل المصلحة التامينية الى الخلف العام ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
تنص المادة الثالثة والعشرون على للمومن له في التامين على الاموال ان يبرم عقد التامين لحساب من تثبت له المصلحة التامينية في تلك الاموال سواء كان معينا في العقد او قابلا للتعيين عند تحقق الخطر المومن منه.
تنص المادة الرابعة والعشرون على ا لمالك الاموال مصلحة تامينية في التامين على ما يملكه من اموال وان ترتب للغير حق عيني او شخصي عليها ب لصاحب الحق العيني او الشخصي مصلحة تامينية في التامين على الشيء او المال الذي تعلق به ذلك الحق.
قانون التامين يقر بنود جديدة
تنص المادة الخامسة والعشرون على ا لا يجوز التامين ما لم يكن الخطر المومن منه محتمل الوقوع ب في حال تعدد او تعاقب الاخطار التي نتج عنها تحقق الخسارة يعتد بالخطر الذي يعتبر اشد تاثيرا في وقوع الخسارة حتى ولو لم يكن هذا الخطر مباشرا ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
يذكر ان مجلس النواب وافق على احالة مشروع قانون عقود التامين الى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية التي بدورها اقرته.
وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون الذي يهدف الى تعزيز الشفافية والعدالة في العلاقة بين شركات التامين والمواطنين بالاضافة الى حماية حقوق المومن له من خلال الزام شركات التامين بالرد على الطلبات خلال 10 ايام فقط ومنع فرض شروط مجحفة او مبهمة.
يسهم في تحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني عبر توفير بيئة تشريعية متطورة الى جانب التصدي لظواهر سلبية مثل شراء الكروكات وتجريمها قانونيا وفرض عقوبات واضحة.
يشار الى ان مشروع القانون يهدف الى تعزيز الثقة بقطاع التامين وتحقيق مبدا التعويض العادل الذي يحمي حقوق جميع الاطراف بينما يضمن ان تكون شروط العقود واضحة وبسيطة وتفسر لصالح المومن له عند وجود اي غموض.
كما يؤكد على الحق في التعويض العادل بما يعادل الخسارة الفعلية وبحد اقصى مبلغ التامين المتفق عليه مثلما يمنع فرض شروط مبهمة او مجحفة تؤدي الى حرمان المواطن من التعويض.
يعمل عقود التامين على ارساء قواعد واضحة تنظم مراحل العملية التامينية بدءا من مرحلة تقديم طلب التامين وانتهاء بابرام العقد وتنفيذه وتؤكد على ابراز الشروط والاحكام العامة والخاصة والتغطيات والاستثناءات والبيانات الواجب توافرها في عقد التامين حدا ادنى كالمصلحة المومن عليها وطبيعة المخاطر المومن منها او ضدها ومبلغ التامين وقسطه وتاريخ ابرام العقد وتاريخ سريانه ووقته ومدته.
بموجب مشروع القانون يتم وضع احكام قانونية تراعي خصوصية عقد التامين بشكل عام وخصوصية بعض انواعه بشكل خاص كعقد التامين على الاشخاص او الاموال او على الحياة او من الحريق والاضرار الاخرى للممتلكات وعقد التامين الطبي وعقد التامين البحري وعقد اعادة التامين.
يحدد عقود التامين الالتزامات المترتبة على طرفي عقد التامين وتوضيح الاحكام القانونية المترتبة على انهائه بناء على اسباب مبررة قبل انقضاء مدته وما يترتب على ذلك من التزامات على المومن والمومن له.
كما يحدد مدة التقادم المانع من سماع الدعاوى الناشئة عن عقد التامين والحالات التي ينقطع فيها هذا التقادم والتاريخ الذي ينشا الحق فيه للمومن وللغير في اقامة الدعاوى.







