تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار

{title}
راصد الإخباري -

بدأت الملامح الاجرائية للائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار في الظهور كخطوة تنموية تهدف الى ترسيخ حوكمة السوق العقارية وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية مع وضع الشفافية والامان المالي في مقدمة الاولويات.

وكشفت المعطيات ان المرحلة المقبلة ستشهد حزمة من الضوابط الصارمة ابرزها تأسيس بوابة الكترونية موحدة للتعاملات العقارية وربطها بالسجل العقاري مع إلزامية الافصاح الكامل عن الملاك المباشرين وغير المباشرين للكيانات الاجنبية ووجوب استخدام وسائل الدفع الالكترونية في كافة التعاملات المالية المرتبطة بالعقار بما يرفع كفاءة الرقابة.

وأوضح النظام ان هذه الخطوات التنظيمية التي جاءت بعد موافقة مجلس الوزراء تفرض واقعا رقميا ورقابيا جديدا يمنع التدفقات المالية غير الموثقة في واحد من اكثر القطاعات حيوية في الاقتصاد الوطني.

وبينت اللائحة اشتراطات صارمة لتملك الافراد غير المقيمين حيث اوجبت عليهم الحصول على هوية رقمية وفتح حساب بنكي محلي واصدار رقم اتصال سعودي مسجل باسم صاحب الطلب.

وأضافت اللائحة بالنسبة للشركات غير السعودية ضرورة التسجيل لدى وزارة الاستثمار والالتزام بالافصاح عن الملاك مع وجوب ان يكون الممثل النظامي حاصلا على هوية سعودية وفتح حساب بنكي محلي باسم الشركة.

وأظهرت القواعد الجديدة التزام الشركات غير السعودية المسجلة بابلاغ وزارة الاستثمار خلال 15 يوما عند انتقال ملكية ما نسبته 5 في المائة او اكثر من الشركة او عند وجود ترتيبات داخلية تقيد استقلاليتها.

وأوضحت اللائحة ان الكيانات غير السعودية غير الربحية ملزمة بالتسجيل لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي قبل تملك العقار مع فرض مهلة 15 يوما لاخطار المركز بأي تغيير جوهري يمس الكيان او الاشخاص المؤثرين في قراراته.

وقالت الهيئة العامة للعقار ان آلية التملك ستتم عبر مسارين هما بوابة الكترونية موحدة مرتبطة بالسجل العقاري ووسائل دفع رقمية حصرا وفقا لنظام المدفوعات وخدماتها الصادر عن البنك المركزي السعودي.

وبينت اللائحة ان الشركات السعودية غير المدرجة في السوق المالية والتي يشارك فيها مساهمون اجانب يمكنها تملك العقارات خارج نطاق مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لغرض مزاولة الانشطة الاستثمارية او توفير سكن للعاملين.

وأشارت اللائحة الى تحديد رسم بقيمة 2 في المائة تستوفيه الهيئة العامة للعقار على قيمة تصرف غير السعودي بالحقوق العينية في المدن والمحافظات الرئيسية الكبرى مع اقرار حالات للاعفاء التام من هذه الرسوم تشمل قسمة التركات والاحكام القضائية وعمليات نزع الملكية للمصلحة العامة.