ارادة ملكية سامية على معدل قانون السير
راصد الإخباري -
صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قانون معدل لقانون السير لسنة 2026، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ النشر الرسمي.
وأقر القانون تعديلات جوهرية تتيح إستخدام وسائل الإتصال الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني للقيام بمهام كاتب العدل، مما يسهل الإجراءات القانونية المتبعة في توثيق المعاملات المرتبطة بالمركبات بمختلف أنواعها.
وشدد التعديل على عدم جواز تسجيل أو توثيق معاملات نقل ملكية المركبات إلا بعد دفع الثمن من خلال حساب ضمان أثمان المركبات المبيعة، وفق نظام خاص يحدد آليات الإيداع والصرف.
وأكد القانون سريان هذه الأحكام على المركبات التي عليها قيد يمنع نقل ملكيتها، حيث يترتب على بيعها تطهيرها من حقوق الإمتياز والرهن والحجز، مع إنتقال هذه الحقوق مباشرة إلى الثمن.
ونوهت المادة الثالثة من القانون إلى تقليص المدة الزمنية الواردة في بعض الفقرات القانونية من 24 شهراً إلى 12 شهراً، بهدف تسريع وتيرة العمل القانوني وضمان حقوق الأطراف المتعاقدة.
وبينت النصوص الجديدة ضرورة إخطار مالك المركبة بالإجراءات القانونية المتخذة خلال يومين، لضمان الشفافية الكاملة في التعاملات المالية والإدارية المتعلقة بقطاع المركبات الذي يشهد تحديثات تشريعية مستمرة لتنظيم السوق.
وأشار القانون إلى أن الصرف من ثمن المركبة المبيعة لأصحاب الحقوق يتم بموجب قرارات قضائية مكتسبة الدرجة القطعية، قبل أن يتم تحويل باقي الثمن إلى مالك المركبة الأصلي بشكل رسمي.
وأضافت التعديلات فقرات تنظيمية تضمن حقوق الدائنين والجهات الحاجزة، حيث يتم إيداع المبالغ في حسابات بنكية مخصصة تضمن وصول الأموال لمستحقيها وفق أولويات الحجز والرهن الموثقة لدى الجهات المختصة بالدولة.







