البرلمان يوافق على قانون معدل السير الجديد

{title}
راصد الإخباري -

أقر مجلس النواب في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء مشروع قانون معدل لقانون السير، وذلك برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وبحضور أعضاء من الفريق الحكومي.

ووافق النواب بأغلبية الأصوات على قرار اللجنة النيابية المشتركة بخصوص المادة الأولى من مشروع القانون، حيث أضافوا عبارة "بعد ثلاثين يوما" بعد عبارة "ويعمل به".

وتنص المادة الأولى على أن القانون يسمى "قانون معدل لقانون السير" ويقرأ مع القانون الأصلي رقم (49) لسنة 2008، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وفيما يتعلق بالمادة الثانية، أيد النواب قرار اللجنة النيابية المشتركة بخصوص الفقرة (ج) من البند الثاني، والذي تضمن الموافقة واعتبارها نصا للبند (1) وإضافة بند بالرقم (2) ينص على أن المعاملات التي تتم بغير الوسائل الإلكترونية جائزة وصحيحة دون اشتراط إيداع الثمن في الحساب المشار إليه، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

وتنص المادة الثانية في مشروع القانون المعدل على تعديل المادة (7) من القانون الأصلي، حيث يجوز استخدام وسائل الاتصال الإلكتروني والمرئي والمسموع والتوقيع الإلكتروني للقيام بمهام الكاتب العدل المنصوص عليها في هذه المادة.

كما تنص على أنه لا يجوز تسجيل أو توثيق معاملات نقل ملكية المركبات إلا بعد دفع الثمن من خلال حساب ضمان أثمان المركبات الذي ينشأ بموجب نظام خاص، على أن يحدد هذا النظام إجراءات الإيداع والصرف والاستثناءات.

وتمت إعادة ترقيم الفقرات (ج) و(د) و(هـ) و(و) و(ز) لتصبح (د) و(هـ) و(و) و(ز) و(ح) على التوالي.

وتنص المادة السابعة في القانون الأصلي على أن الضباط وضباط الصف من حملة الشهادة الجامعية الأولى في القانون العاملين في إدارة الترخيص يقومون بمهام الكاتب العدل عند تنظيم وتصديق العقود الخاصة بالمركبات.

كما تنص على أن معاملات نقل ملكية المركبات باطلة ما لم يتم تسجيلها وتوثيقها في إدارة الترخيص، وتعتمد إدارة الترخيص الوكالات العامة والخاصة الصادرة من داخل وخارج المملكة.

ووافق النواب على قرار اللجنة النيابية المشتركة بخصوص التعديلات التي أجرتها على المادة الثالثة.

وبشأن البند الأول في هذه المادة، وافقت اللجنة النيابية على شطب عبارة "6 أشهر" والاستعاضة عنها بعبارة "12 شهرا" وشطب عبارة "الإعلان عن ذلك بواسطة صحيفتين محليتين يوميتين" والاستعاضة عنها بعبارة "إخطار مالكها بذلك".

كما عدلت اللجنة البند الثاني في الفقرة (ج) ليصبح بالنص التالي: لا يتم الصرف من ثمن المركبة المبيعة لأصحاب الحقوق عليها إلا بموجب قرارات قضائية مكتسبة الدرجة القطعية، على أن يتم تحويل باقي ثمن المركبة لمالكها.

وتنص المادة الثالثة في مشروع القانون المعدل على تعديل المادة (49) من القانون الأصلي، وإضافة فقرة تنص على أن أحكام هذه المادة تسري على المركبات التي عليها قيد يمنع نقل ملكيتها، ويترتب على بيع المركبة تطهيرها من حقوق الامتياز والتأمين والرهن والحجز.

في حين تنص المادة التاسعة والأربعون في القانون الأصلي على أنه يجوز للمدير تشكيل لجنة لبيع المركبات المحجوزة بالمزاد العلني في حال عدم مراجعة مالكيها بعد مرور مدة معينة.

وكان مجلس النواب قد وافق سابقا على تحويل مشروع قانون معدل لقانون السير إلى اللجنة النيابية المشتركة، والتي بدورها أقرته مع إجراء بعض التعديلات عليه.

ويهدف "معدل السير" إلى تمكين المواطنين من إجراء كل المعاملات المتعلقة ببيع وشراء المركبات باستخدام الوسائل الإلكترونية وتطبيق المعاملات عن بعد.

وسيتم اعتماد التوقيع الإلكتروني عند كاتب العدل في معاملات بيع وشراء المركبات، وإجازة استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل.

ولضمان إتمام عملية البيع والشراء إلكترونيا وحفظ حقوق أصحابها، يوجب النظام على المشتري إيداع ثمن المركبة في حساب خاص في دائرة الترخيص.

وسيصدر نظام خاص ينظم عمليات البيع والشراء من خلال مؤسسات التمويل المختلفة.

وباعتماد هذه الإجراءات، سيتم إتمام جميع إجراءات بيع وشراء المركبات إلكترونيا دون الحاجة لمراجعة دوائر الترخيص.

وتعطي التعديلات على مشروع القانون الجهات المختصة صلاحية بيع المركبات في ساحات الحجز خلال عام واحد بدلا من عامين.