الحكومة تؤكد الزامية العقد الموحد
راصد الإخباري -
عمان - وجه رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن و رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة النقابة العامة للعاملين بالتعليم الخاص، السيد خالد الفناطسة كتاباً رسمياً إلى معالي وزير العمل، حمل فيه عبارات الشكر والتقدير، وذلك على خلفية توجيه الوزارة كتاباً تصحيحياً يتعلق بالعقد الموحد للعمال في قطاع التعليم الخاص. وجاء هذا الإجراء بعد أن تسبب تفسير لحكم قضائي من قبل نقابة أصحاب المدارس الخاصة في حالة من البلبلة والارتباك داخل القطاع، حسب ما جاء في كتاب رئيس اللجنة المؤقتة.
وجاء في كتاب الشكر الذي وقعه رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة النقابة العامة للعاملين بالتعليم الخاص، باسمه وباسم الزملاء أعضاء اللجنة، أن التعميم رقم 2026/68 الصادر عن وزارة العمل بتاريخ 2026/4/9 كان له الأثر الكبير في إعادة التوازن إلى قطاع التعليم الخاص، مؤكداً أن الوزارة تمثل الضامن والحارس الأمين على حقوق العمال في كافة قطاعات العمل المختلفة.
وكان نقيب أصحاب المدارس الخاصة، السيد منذر الصوراني، قد وجّه كتاباً إلى المؤسسات التعليمية الخاصة تضمن تفسيراً لقرار صادر عن محكمة بداية حقوق عمان، اعتُمد عليه للقول بعدم إلزامية العقد الموحد. غير أن وزارة العمل تحركت سريعاً لتصحيح هذا المسار القانوني والعمالي.
وأوضحت الوزارة في كتابها التصحيحي الموجه إلى مديرية التفتيش، ضرورة متابعة التدقيق والتفتيش على موضوع العقد الموحد وفق ما هو معمول به في القانون الجديد، كما ألزمت مدير التفتيش بمتابعة تنفيذ المدارس الخاصة لبنود هذا العقد، محذرة من أن أي مخالفة ستقابل بالإجراءات القانونية الرادعة التي نص عليها القانون.
وجاء في نص كتاب وزير العمل أن الحكم الصادر عن القاضي الدكتور قصي المصري في الدعوى رقم 439/2026 بداية حقوق عمان، والذي اكتسب الدرجة القطعية بتاريخ 2026/3/15، قد أُقيم من قبل بعض أصحاب المدارس الخاصة ورياض الأطفال، وموضوعه إبطال عقود العمل الجماعية وملحقاتها. وأوضح الكتاب أن المدعين من أصحاب المدارس الخاصة لم يكونوا طرفاً في العقود موضوع الدعوى، ولا في عقود العمل الجماعية ولا العقد الموحد.
وأكدت الوزارة أن ذلك لا يعني أن المدارس الخاصة غير ملزمة بعقود العمل الجماعية والعقد الموحد، واكدت الوزارة إن رفض أو امتناع أي موظف في إدارة التعليم الخاص عن القيام بواجباته وعدم تنفيذ قرار المحكمة بالشكل الصحيح، أو قبول تشكيلات وتعيينات المدارس الخاصة دون الالتزام بالعقد الموحد، يُشكل مخالفة قانونية لأحكام المادتين 182 و183 من قانون العقوبات الأردني.
وشددت وزارة العمل في كتابها على أنه لوحظ في الآونة الأخيرة تباين في الآراء بشأن سريان أو إيقاف العمل بعقد العمل الجماعي، بناءً على التفسير لقرار محكمة بداية عمان من قبل بعض أصحاب المدارس الخاصة.
وأوضحت الوزارة أن الحكم القضائي جاء برد الدعوى لعدم الخصومة، لعدم قيام المدعين بتوقيع العقد أو تفويض النقابة بإقامة الدعوى نيابة عنهم، وهذا لا يعني بطلان عقد العمل الجماعي أو وقف العمل به بأي حال من الأحوال.
واختتمت الوزارة كتابها بالتوجيه إلى مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية بالتعامل مع المدارس الخاصة سنداً لعقد العمل الموحد المودع لديها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المدارس المخالفة لبنوده، مؤكدةً بذلك استمرار العمل بالعقد الموحد كأداة لحماية حقوق العمال في قطاع التعليم الخاص.







