حكم قضائي لاول مرة بحبس مدين وكفيله
راصد الإخباري -
بعد سريان التعديلات على قانون العقوبات البديلة في الأردن، شهدت محكمة جنوب عمّان تطبيقاً عملياً بارزاً بإصدار قاضي التنفيذ حكماً بسجن مدين وكفيله ستين يوماً. جاء القرار بناء على إقرارهما الرسمي بمبلغ الدين البالغ 550 ألف دينار أمام كاتب العدل، وهو ما اعتبره القاضي سنداً تنفيذياً يُلزم بالحبس الفوري.
أوضحت حيثيات الحكم أن الإقرار بانشغال الذمة أمام كاتب العدل لا يدخل ضمن الاستثناءات المنصوص عليها في المادة (22/1/هـ) من قانون التنفيذ المعدل، والتي تستثني حصراً نزاعات عقود العمل والإيجار من عقوبة الحبس. بهذه الخطوة، تؤكد السوابق القضائية الجديدة إمكانية تنفيذ عقوبة السجن مباشرة عند الإقرار بالدين رسمياً دون المرور بدعاوى قضائية مطولة.
يُذكر أن الإقرار لدى كاتب العدل يُعدّ أداة قانونية فاعلة تمنح الدائن حق المطالبة بديونه دون إجراءات التقاضي التقليدية، ما يعزّز ضمانات استرداد الحقوق المالية. تُفتح هذه القضية - كأول تطبيق عملي منذ نفاذ التعديلات في مايو 2025 - باب النقاش حول حدود استخدام الحبس كأداة ضغط مالي، وسط جهود المشرّع لموازنة حماية حقوق الدائنين مع تقييد حالات سجن المدينين في المنظومة القانونية الأردنية.







