محكمة إربد تلزم البلدية بتعويض مدعي عن أضرار كلاب ضالة

{title}
راصد الإخباري -




إربد – 23 ديسمبر 2024

أصدرت هيئة القاضي ميرفت تيسير الربيع في محكمة إربد اليوم حكماً قضائياً بإلزام بلدية إربد الكبرى بدفع تعويض مالي قدره (1,581 ديناراً و999 فلساً) لمواطن تعرض لأضرار بسبب كلاب ضالة، وذلك بعد ثبوت تقصير البلدية في تنفيذ التزاماتها القانونية المتعلقة بالرقابة على الكلاب وإيواء الضال منها.  

تفاصيل الحكم 
وجاء الحكم بناءً على دعوى رفعها المدعي ضد البلدية، حيث أثبت تقرير الخبرة المعتمد صحة المطالبة. وقد دفعت البلدية بعدم صحة الخصومة، إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفع، مستندةً إلى المادة 24/1/16 من قانون الإدارة المحلية، التي تنص صراحةً على مسؤولية البلديات في:  
- الرقابة على الكلاب وضمان سلامة المواطنين منها.  
- التعامل مع الكلاب الضالة وتوفير أماكن لإيوائها.  
- الوقاية من مخاطرها على الصحة العامة.  

وأكدت المحكمة أن النص القانوني يعلو على أي أنظمة أو تعليمات محلية، مما يثبت تقصير البلدية في الوفاء بواجباتها.  

بنود الحكم
1. إلزام البلدية بدفع مبلغ 1,581 ديناراً و999 فلساً للمدعي تعويضاً عن الأضرار، عملاً بأحكام المواد 256 و257 و266 من القانون المدني.  
2. تحميل البلدية رسوم المحكمة ومصاريف الدعوى، بالإضافة إلى 79 ديناراً كأتعاب محاماة للمدعي، مع الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة حتى السداد الكامل، وفقاً للمواد 161 و166 و167 من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة 4/46 من قانون نقابة المحامين .  


و أعلنت المحكمة أن الحكم وجاهي وقابل للاستئناف خلال المدة القانونية، حيث صدر باسم جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم ، مؤكدةً على حق الأطراف في الطعن.  


و يُعد هذا الحكم سابقةً قضائية تُذكّر البلديات بضرورة الالتزام الصارم بالقوانين المتعلقة بحماية الصحة العامة، خاصةً في قضايا الحيوانات الضالة التي تشكل خطراً متكرراً على المواطنين. كما يُبرز دور القضاء في حماية حقوق الأفراد أمام تقصير الجهات الرسمية .  

و ختاماً، يُظهر هذا القضاء أن سيادة القانون هي الضامن الأساسي لحقوق المواطنين، مع تذكير الجهات المعنية بضرورة تفعيل آليات الرقابة الفعالة.