وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، على استحداث بلديَّة في قضاء غور المزرعة في محافظة الكرك، وبلديَّة أخرى في قضاء جرينة الشَّوابكة في محافظة مأدبا.
ويأتي قرار استحداث البلديَّتين سنداً لأحكام المادَّة (21/أ) من قانون الإدارة المحليَّة رقم (22) لسنة 2021م، ونظراً لانطباق الاشتراطات والمعايير الواردة في قرار مجلس الوزراء المتعلِّق بفصل البلديَّات على المنطقتين، حيثُ تُعتبر كلتاهما مركز قضاء، ولدى المجتمع المحلِّي رغبة ومطالبة بالفصل، ولا يؤثِّر استحداث البلديَّتين على التَّواصل الجغرافي والطَّبيعي للبلديَّة الأم.
وبموجب القرار، تتحمَّل البلديَّة المستحدثة في قضاء غور المزرعة جزءاً من مديونيَّة بلديَّة الأغوار الجنوبيَّة، كما تتحمَّل البلديَّة المستحدثة في قضاء جرينة الشَّوابكة جزءاً من مديونيَّة بلديَّة مأدبا الكُبرى، وبنِسب يتمُّ الاتِّفاق عليها.
كما سيتمُّ يتمُّ توزيع الكادر الوظيفي والآليَّات والمعدَّات بين البلديَّتين المستحدثتين والبلدِّتين اللتين تمَّ الانفصال عنهما؛ بما يضمن حُسن سير العمل.
على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام صندوق التَّقاعد لأعضاء نقابة المهندسين لسنة 2023م، وذلك لغايات زيادة الإيراد المالي للصُّندوق من خلال إلزاميَّة الاشتراك فيه لجميع أعضاء النَّقابة، على أن لا يزيد الحدّ الأعلى لعمر الاشتراك عن (47) عاماً للذُّكور و(43) عاماً للإناث.
كما يهدف مشروع النِّظام إلى رفع قيمة الاشتراكات الشهريَّة، واستحداث شرائح تقاعديَّة متوازنة إكتواريَّاً، وإلزاميَّة تسديد العائدات التقاعديَّة للمهندسين الممارسين للمهنة، والسَّماح للمهندسين بالانتقال من الشَّرائح التَّقاعديَّة دون قيود متعلِّقة بالعمر.
ويتضمَّن مشروع التَّعديل على النِّظام أيضاً إجراءات تخفيض العبء المالي على الصُّندوق، وتشجيع المهندسين على الالتزام بتسديد الاشتراكات المترتِّبة عليهم، واستثناء حالات التَّقاعد بسبب العجز الكلِّي من شرط تسديد المستحقَّات المترتِّبة عليهم لـ (180) شهراً للحصول على راتب تقاعدي، وصرفه عند تسديد (60) اشتراكاً فأكثر.
ووافق مجلس الوزراء أيضاُ على توصيات لجنة النَّظر في المطالبات العالقة بين المكلَّفين والمخالفين وبين دائرة الجمارك الأردنيَّة، بتسوية (10) قضايا لمكلّفين ومخالفين؛ شريطة التزامهم بدفع كامل المبالغ المتبقّية عليهم مع أيّ رسوم أو ضرائب أو نفقات خلال مدّة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.