ترأس مستشار جلالة الملك عبدالله الثاني لشؤون العشائر الاردنية د. عاطف الحجايا اجتماعا ضم عدد من شيوخ و قضاة عشائر و وجهاء، لبحث بعض السلبيات والاخطاء التي يتم تداولها وسنها كعرف وهي لم تاتي لا من عرف ولا من عادة و اضف الى ذلك انها تعارض القانون بشكل صريح.
ودعا الحجايا الى ضرورة الالتزام بتنفيذ وثيقة الجلوة العشائرية تخفيفا على الناس وكذلك لاحقيتها في التنفيذ .
واضاف الحجايا الى ان بعض الممارسات و الاخطاء التي مورست ساهمت في تعقيد المشكلة لا حلها، مطالبا بالتقيد بالعادة والعرف العشائري المعهود بما لا يتعارض مع القانون والنظام.
ولم يخفي الحجايا الى ان مستشارية العشائر وبالتعاون مع وزارة الداخلية والاجهزة المعنية، ستتابع عن كثب كل ما يحصل خلال الجاهات وانها ستتدخل بشكل حازم في حال مخالفة القانون.
تاليا اهم البنود التي اوردها المستشار الحجايا خلال هذا اللقاء:
الالتزام بالأعراف والعادات العشائرية في إجراءات القضايا العشائرية
خلال متابعة القضايا العشائرية لوحظ وجود بعض الممارسات التي أدت إلى تشويه العادات والأعراف
العشانرية عبر وضع شروط مجحفة ومخالفه للتقاليد بحيث أصبح العرف العشائري يستغل حسب أهواء البعض وان كثير من القضايا أصبحت عالقة بسبب عدم الامتثال للثوابت العشائرية والمزاجية
في وضع وفرض الشروط ومنها:
١. التوسع في تطبيق الجلوة العشائرية (ثمت معالجة هذا الموضوع في وثيقة ضبط الجلوة العشائرية والتي اقتصرت على الجائي ووالده وابئائه فقط وبمدة لا تزيد عن سنة).
٢. اشتراط عدم توكيل محامي في القضية (هذا الشرط يتعارض مع مبدأ سيادة القانون وقانون أصول المحاكمات الجزائية وحق الانسان في الدفاع عن نفسه).
٣. اشتراط الاعتراف أمام القضاء بالجرم المرتكب خلال مدة قصيرة (هذا الشرط مخالف لقانون العقوبات ويشكل انتهاك لحرمة المحاكمة، إضافة الى تأثيره على سير العدالة).
٤. اشتراط إعدام المتهم ومطالبة ذويه بالموافقة على الطلب (وهذا تدخل في استقلالية القضاء وحق الأنسان في الدفاع عن نفسه).
٥. اشتراط عدم شمول الجاني بال4عطوة العشائرية أو إجراءات الصلح (وهذا الشرط يحزيء العطوة أو الصلح ويجعله منقوصا).
٦. اشتراط عدم الانتفاع بالممتلكات، من قبل أهل الجاني وعدم تأجير ها، والتي كفلتها وضمتها العادات العشائرية مسبقا مثل (المنازل، المخازن، البيوث، المزارع .. الخ).
٧. طلب دفع مبالغ مالية غير معهودة وتحت مسميات مختلفة (فراش العطوة ومصاريف العزاء، بعير النوم وغيرها).
٨. استراط التناز ل عن الشكاوى المتعلقة بحرق المنازل والممثلكات العائدة لذوي الجاني كشرط لإتمام اجراءات العطوة.
٩. قضايا العرض (قيام البعض ومن أجل تحقيق مكاسب مادية واجتماعية بتسيير جاهات وبأعداد كبيرة في بداية قضية العرض مما يتسبب بمشاكل كبيرة بين الطرفين وقد يؤدي الى وقوع جريمة) والأصل فى قضايا العرض هو السثر .
١٠. المغالاة من بعض القضاة العشائريين في فرض الحق العشائري بشكل مجحف، الأمر الذى يعقد المثكلة ولا يؤدي إلى إنهائها.
١١. قيام طرفي المشكلة باللجوء الى التقاضي لدى قضاة عشائريين بقرار شخصي منهم دون الرجوع الى الجهات المختصة (وزارة الداخلية، مستشارية شؤون العشائر).
١٢. عدم التزام الكفلاء بإنمام شروط العطوة حسب، ما نص عليه صك العطوة.