نشرت ادارة الدوريات الخارجية صورة واتبعتها بالشرح التالي :
نصت المادة 29 من قانون السير على ما يلي :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على شهر او بغرامة لا تقل عن (100 )مائة دينار ولا تزيد على (200) مئتين دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب ايا من المخالفات التالية :
- بروز حمولة المركبة من الأمام او الخلف بمسافة تزيد على ( 100 )سم بدون تصريح او بشكل مخالف لشروط التصريح .
- زيادة ارتفاع المركبة بحمولتها على(420 )سم بدون تصريح او بشكل مخالف لشروط التصريح .
- بروز الحمولة عن عرض المركبة بدون تصريح او بشكل مخالف لشروط التصريح .