تعديلات قانون التنفيذ الجديد توسع صلاحيات منع السفر وتضبط تسوية الديون
كشف ديوان التشريع والرأي عن مسودة مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ، والتي تتضمن حزمة من التعديلات الجوهرية على إجراءات تحصيل الديون. وأظهرت المسودة توجه المشرع نحو تعزيز صلاحيات الدائن في استيفاء حقوقه، مع توسيع إجراءات منع سفر المدين والحجز على أمواله، فضلا عن إدخال آليات تقنية حديثة مثل السوار الإلكتروني.
أوضح المشروع الجديد تغييرات جذرية في سياسة منع السفر، حيث منح رئيس التنفيذ صلاحية إصدار قرارات منع السفر بناء على طلب الدائن دون الحاجة لإثبات نية المدين في تهريب أمواله أو مغادرة البلاد، وهو ما يمثل تحولا في تيسير إجراءات التنفيذ. وأضاف النص القانوني المقترح إمكانية رفع منع السفر مقابل تقديم كفالة تضمن الوفاء بالدين، مع تمديد مهلة ترك الدعوى دون إجراء من عام واحد إلى عامين.
وبينت المسودة استحداث حد أدنى لأقساط تسوية الديون بنسبة 2% من قيمة الدين المتبقي، على أن يبدأ السداد بعد 30 يوما من دفع الدفعة الأولى التي تظل محددة بنسبة 15%. وأشار المشروع إلى أن لرئيس التنفيذ صلاحية دعوة أطراف النزاع للتحقق من قدرة المدين المالية في حال رفض الدائن للتسوية المقترحة.
وذكرت التعديلات المقترحة استمرار العمل بالحد الأقصى لحبس المدين بـ 60 يوما سنويا عن الدين الواحد وبسقف 120 يوما في حال تعدد الدائنين، مع استثناء عقود الإيجار وعقود العمل من الحماية المتعلقة بعدم جواز حبس المدين العاجز. وكشف المشروع عن توسيع حالات الحجز على الأموال فور تسجيل الدعوى، بالإضافة إلى منح المدين مهلة 60 يوما لبيع العقار المحجوز أو رهنه بإذن قضائي.
وأضافت المسودة إجراءات تتعلق بالمركبات المحجوزة، حيث يجوز للمدين طلب إبقاء المركبة لديه مع استمرار الحجز عليها في حالات محددة. كما توسع المشروع في اعتماد التنفيذ الإلكتروني ليصبح القاعدة الأساسية في كافة المعاملات والتبليغات، مع رفع درجة القاضي المسؤول عن دائرة التنفيذ لضمان كفاءة أكبر في معالجة الملفات القضائية.
وأظهرت المقارنة القانونية أن التعديلات شملت أيضا إجراءات الطعن في القرارات الصادرة عن دوائر التنفيذ، حيث أتاح المشروع الطعن أمام محكمة الاستئناف في القضايا التي تتجاوز قيمتها 50 ألف دينار، مع وضع ضوابط محددة للطعن أمام محكمة التمييز. ويأتي هذا المشروع ضمن 22 مادة تعديلية طرحت للتشاور العام، تمهيدا لإقرارها رسميا والعمل بها بعد 90 يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.







