قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة يغرم ويحبس المدارس الرافضة للقبول
اكد الناطق باسم المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة رافت الزيتاوي ان القانون الاردني يفرض عقوبات رادعة على المدارس التي ترفض قبول الطلبة من ذوي الاعاقة مشددا على ان استبعادهم يعد مخالفة صريحة لنصوص القانون.
اوضح الزيتاوي ان المادة 17 من القانون تحظر استبعاد الاشخاص ذوي الاعاقة في حين تصنف المادة 30 حرمانهم من حقوقهم كنوع من العنف الذي يعاقب عليه القانون بالسجن لمدة سنة وغرامة مالية او باحدى هاتين العقوبتين داعيا الى ضرورة الانتقال الفعلي من مرحلة التوعية الى التطبيق الصارم للقوانين وفرض العقوبات على المخالفين لضمان تقديم الخدمات التعليمية بشكل لائق.
كشف الزيتاوي عن استمرار بعض اشكال التمييز ضد ذوي الاعاقة في التعليم مشيرا الى واقعة رفض طفل من احدى المدارس الخاصة مؤخرا مبينا ان رحلة التعليم الدامج التي انطلقت بخطة استراتيجية تمتد حتى عام 2030 تهدف الى تذليل العوائق المتعلقة بالبنية التحتية والكوادر المؤهلة والمناهج الميسرة.
اشار الى تطور ملحوظ في نسب التحاق ذوي الاعاقة بالتعليم حيث ارتفعت من 1.2 بالمئة الى 7.4 بالمئة معربا عن طموحه للوصول الى نسبة 10 بالمئة من اجمالي عدد الطلاب ومؤكدا وجود تعاون وثيق مع وزارة التربية والتعليم لتدريب الكوادر على طرق التواصل الفعال.
بين ان الجهود شملت تعيين 500 معلم مساند اضافة الى الف معلم من غرف المصادر لضمان توفير الترتيبات التيسيرية داخل الغرف الصفية موضحا ان كل مديرية تربية باتت تضم 4 مختصين في العلاج الوظيفي والطبيعي والنطق والبصريات لدعم المؤسسات التعليمية.
اظهر الزيتاوي ان المجلس يعمل على ازالة العوائق المادية اذ تم تهيئة 200 مدرسة حتى الان مع التزام وزارة التربية بتهيئة 250 مدرسة اضافية خلال ثلاث سنوات لضمان بيئة تعليمية دامجة وعادلة لجميع الطلبة.







