مجلس النواب يقر 35 مادة من مشروع قانون الادارة المحلية

{title}
راصد الإخباري -

اقر مجلس النواب خلال جلسة تشريعية عقدت اليوم 35 مادة من مشروع قانون الادارة المحلية الذي يتكون في مجمله من 70 مادة. واكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي عقب رفع الجلسة ان المجلس سيستكمل مناقشة والتصويت على باقي مواد القانون بدءا من المادة 36 في الجلسة المقبلة المقررة صباح الاربعاء.

كشفت المداولات النيابية عن اقرار المادة 13 التي تمنح البلديات ذات الاعفاءات والتسهيلات الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومية مع تمتع مشاريعها الاستثمارية بحوافز قانون البيئة الاستثمارية. واوضح المجلس انه تم اقرار المادة 14 المتعلقة بتصنيف البلديات الى ثلاث فئات اضافة الى المادة 15 التي تنظم توسيع او تعديل حدود البلديات او ضم تجمعات سكانية اليها.

بين نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية وليد المصري ان تعديل حدود البلديات وضم المناطق يستوجب دراسة التركيبة السكانية والظروف الاجتماعية والعشائرية والاثر المالي لضمان قدرة البلدية على تقديم الخدمات. واشار المصري الى ان توصية الحاكم الاداري في هذا السياق توفر لمجلس الوزراء المعطيات الضرورية لاتخاذ القرار ولا تشكل وصاية على عمل البلديات.

واظهرت الجلسة اقرار المادة 16 الخاصة بتشكيل لجنة محلية للتنظيم والابنية برئاسة عضو من المجلس البلدي ومدير المنطقة ومهندس البلدية مع امكانية تسمية مهندس مختص من خارجها. واضاف المجلس اقرار المادة 17 التي تنص على تسجيل اموال البلدية غير المنقولة باسمها وعدم جواز التصرف بها بيعا او رهنا او تأجيرا الا بقرار من المجلس البلدي وبناء على تنسيب لجنة الاستثمار.

واوضح المصري ردا على تساؤلات النواب حول الموارد المالية ان الحكومة لا تتوجه للاستعانة بشركات خاصة لتحصيل الرسوم الاعتيادية من المواطنين. واضاف ان التعاون مع القطاع الخاص ينحصر في ادارة بعض المشاريع النوعية مثل الاسواق المركزية والمسالخ لضمان كفاءة التحصيل وتوريد المستحقات وفق الاتفاقيات المبرمة.

واشار رئيس اللجنة الادارية النيابية خليفة الديات الى ان التعديلات تهدف الى تمكين البلديات من التوسع في الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص وليس تحميل المواطنين اعباء اضافية. وناقش النواب اليات استيفاء كلف تعبيد الطرق والجدران الاستنادية حيث اوضح المصري ان البلدية تتحمل 50 بالمئة من الكلفة بينما توزع النسبة المتبقية على اصحاب الاملاك المتاخمة للطريق بواقع 25 بالمئة لكل جانب كحد اقصى.

وبين المصري ان اللجنة الادارية النيابية اضافت حكما يلزم البلدية بتحمل كلف معالجة الاضرار الناتجة عن الانهيارات الصخرية او السيول لضمان عدم تحميل المواطنين مبالغ اضافية. واوضح وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات ان هذه التعديلات تكرس العدالة لملاك الاراضي وتمنع تكرار استيفاء الكلف عن اعمال الصيانة اللاحقة لانشاء الطرق.