صدور نظام معدل لرواتب وعلاوات افراد الامن العام
صدر في الجريدة الرسمية نظام رقم (18) نظام معدل لنظام رواتب وعلاوات افراد الامن العام وذلك بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناء على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 26 نيسان.
اوضح النظام بانه سيعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية على ان يقرا مع النظام الاصلي رقم (10) لسنة 1966 وتعديلاته كوحدة تشريعية واحدة.
بين النظام الغاء نص الفقرة (أ) من المادة (16) من النظام الاصلي واستبداله بنص جديد ينظم الية منح المكافات لافراد الامن العام عند انتهاء خدماتهم بالتقاعد بعد خدمة فعلية تزيد على 20 عاما.
اضاف التعديل بان الضابط يستحق مكافاة تعادل 3 رواتب اجمالية ونصف راتب اجمالي عن كل سنة تلي السنة العشرين من خدمته ولغاية السنة الخامسة والعشرين فيما تمنح مكافاة تعادل ثلاثة رواتب اجمالية عن كل سنة تلي السنة الخامسة والعشرين من الخدمة دون الاخلال باي حقوق مالية مقررة بموجب تشريعات اخرى.







