مجلس النواب يقر تعديلات قانون الاحوال المدنية وغرامات على فقدان الهوية
أقر مجلس النواب بأغلبية الأصوات مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية، الذي يتكون من أربع مواد.
وأيد المجلس خلال جلسته التي عقدت برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وبحضور أعضاء من الفريق الحكومي، قرار اللجنة القانونية النيابية فيما يتعلق بالمادة الأولى، حيث أقرها كما وردت في مشروع القانون المعدل.
وتنص المادة على أن القانون يسمى "قانون معدل لقانون الأحوال المدنية" ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الموافقة على الهوية الرقمية
كما وافق النواب على مادة تعتمد الهوية الرقمية، والتي يقصد بها النسخة الإلكترونية للبطاقة الشخصية، وذلك خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها النائب الثاني لرئيس المجلس إبراهيم الصرايرة.
وتنص المادة الثانية على تعديل المادة 39 من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها وإضافة الفقرة (ب) إليها، والتي تنص على اعتماد الهوية الرقمية المثبتة على التطبيقات الإلكترونية المعتمدة من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لجميع الغايات المنصوص عليها في القانون والتشريعات النافذة.
في حين كانت المادة التاسعة والثلاثون تنص على أن البطاقة الشخصية تعتبر إثباتا للشخصية ودليلا على صحة البيانات الواردة فيها ولا يجوز للجهات الحكومية أو غيرها الامتناع عن اعتمادها.
تعديلات على الغرامات
وبشأن المادة الثالثة، أيد النواب قرار لجنته النيابية التي وافقت على الفقرة (أ) بعد شطب كلمة (ثلاثين) والاستعاضة عنها بعبارة (خمسة عشر)، وكذلك الفقرة (ب) بعد شطب عبارة (مائة دينار) والاستعاضة بعبارة (خمسة وعشرين دينارا).
وتنص هذه المادة على إلغاء نص المادة 55 من القانون الأصلي والاستعاضة عنه بنص جديد يتعلق بفرض غرامات على فقدان البطاقة الشخصية أو دفتر العائلة.
في حين تنص المادة الخامسة والخمسون على أنه للمدير أو من يفوضه خطيا أن يفرض على أي شخص يطلب الحصول على بدل بطاقة مفقودة أو بدل دفتر مفقود تقديم كفالة مصدقة لدى الكاتب العدل بمبلغ لا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد على خمسين دينارا لأول مرة.
تعديل بيانات العنوان
وبخصوص المادة الرابعة، وافق عليها مجلس النواب متوافقا بذلك مع قرار اللجنة القانونية النيابية.
وتنص هذه المادة على إلغاء نص الفقرة (أ) من المادة (56) من القانون الأصلي والاستعاضة عنه بنص جديد يلزم كل أردني يزيد عمره على ثماني عشرة سنة بالتصريح لدى الدائرة عن عنوانه متضمنا عنوان البريد الرقمي الخاص به وأن يلتزم بتبليغ الدائرة عن أي تغيير يطرأ على العنوان المصرح به خلال ثلاثين يوما من تاريخ التغيير.
في حين تنص المادة السادسة والخمسون على أن على كل أردني يزيد عمره على الثامنة عشرة سنة أن يصرح لدى الدائرة خلال سنتين من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون المعدل عن عنوانه وأن يلتزم بتبليغ الدائرة عن أي تغيير يطرأ على هذا العنوان خلال ثلاثين يوما من تاريخ التغيير.
وكان مجلس النواب قد وافق في آذار الماضي على تحويل "معدل الأحوال" إلى اللجنة القانونية النيابية، والتي بدورها أقرته في الشهر الحالي.
وتهدف التعديلات القانونية إلى تطوير الإدارة العامة وتنفيذ برامج التحول الرقمي من خلال إدخال مفهوم الهوية الرقمية ضمن الإطار التشريعي الناظم لعمل دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
ويهدف "معدل الأحوال" إلى إقرار حجية قانونية صريحة للهوية الرقمية باعتبارها وسيلة تعريف رسمية معتمدة، ومنحها ذات الأثر القانوني في الإثبات واعتماد البيانات الواردة فيها.
ويأتي هذا التعديل لتمكين المواطنين من إنجاز معاملاتهم إلكترونيا بصورة آمنة وموثوقة وقانونية، وبما يضمن حماية البيانات الشخصية وسلامتها وسريتها.







