آخر الأخبار

الامن العام : الى هؤلاء لا تفتعلوا

راصد الإخباري :  


جدد الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام تحذيره للسائقين من الوقوع ضحية للاحتيال عبر حوادث السير المفتعلة بأنواعها، مؤكداً على أهمية اتباع الإجراءات القانونية المتبعة لتجنب تلك الأساليب الاحتيالية.


وأوضح الناطق الإعلامي أنه حتى في حال التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المتضررة والمتسببة في الحادث، فإنه من الأفضل توثيق الصلح بحضور مندوب الحوادث، لضمان حفظ الحقوق وتوثيق الأمور بشكل صحيح.

وشدد الناطق الإعلامي على ضرورة عدم الانصياع وراء أي شخص يطلب مبالغ مالية بحجة أن عمل المخطط الكروكي مكلف، أو بحجة أن الخطأ المروري واضح ولا داعي لعمل المخطط، مؤكداً على أنه في حالة الشك بأي احتيال يجب التوجه مباشرة للجهات الأمنية المختصة لتقديم الشكوى.

وفي هذا السياق، أشار الناطق الإعلامي إلى أن القانون المعدّل لقانون العقوبات لسنة 2023 قد زاد من عقوبة افتعال الحوادث المرورية، حيث يُعاقب المفتعل بالحبس وغرامة مالية، وتُضاعف العقوبة في حالة التكرار، بالإضافة إلى فقدان القيمة المالية التي يُطلبها المفتعلين.

وختم الناطق الإعلامي تحذيره مؤكداً على أن الأمن العام مستمر في متابعة تلك القضايا ومعالجتها بشكل فعّال، داعياً السائقين إلى التعاون مع الجهات الأمنية للحفاظ على سلامتهم ومنع وقوعهم ضحية للأساليب الاحتيالية في حوادث السير المفتعلة.

وفي سياق تحذيره، شدد الناطق الإعلامي على أنه على السائقين عند وقوع حادث مروري أن يتصلوا مباشرة برقم الطوارئ الموحد (911) ويقوموا بالإبلاغ عن الحادث، وانتظار ضابط التحقيق المروري لعمل المخططات الكروكية للحادث.
وأشار الناطق الإعلامي أن القانون المعدّل لقانون العقوبات لسنة 2023 م غلّظ عقوبة افتعال الحوادث المرورية ،إذ تنصّ المادة 26/أ/3 ،مَن ادّعى وقوع حادث مروري ثبت بحكم قضائي أنه مفتعل أو مقصود بغرامة (500) دينار .
*العقوبة :-
-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ستة أشهر أو غرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد عن (1000)دينار أو بكلتا العقوبتين وتُضاعف العقوبة في حالة التكرار.
- وفي قضايا الابتزاز لجلب منفعة غير مشروعة إذا تعلّق الأمر المزعوم بحادث مروري، فإن العقوبة هي الحبس سنتان والغرامة 50 ديناراً.