دانت الهيئة القضائية المختصة بجنح الفساد لدى محكمة صلح جزاء عمان، مفتشا في وزارة العمل بجريمة استثمار الوظيفة العامة خلافا لأحكام المادة 1761 من قانون العقوبات، وقررت حبسه ستة أشهر وتغريمه مبلغ 500 دينار.
وأصدرت المحكمة قرارها وجاهيا وقابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة، صباح اليوم الاثنين، خلال جلسة علنية، برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، بعد أن أنهت مراحل المحاكمة كافة، واستمعت بها إلى الشهود.
وبين قرار الحكم أن المفتش كان يقوم بدوره في مراقبة عمل إحدى الشركات المستثمرة في الأردن، ووجد عاملين يعملان دون تصريح قانوني، وعرض على الشركة تصويب أوضاعها بشكل مخالف للقانون مقابل مبلغ مالي وصل إلى 500 دينار، بعد أن أبلغ مندوب الشركة أن كل عامل سيترتب عليه مبلغ 3 آلاف دينار لصالح الوزارة، وتسفير العمال المخالفين، وسيصبح المبلغ مكلفا على الشركة وسيصل إلى 19 ألف دينار.
وأشار القرار إلى أن مندوب الشركة تماهى مع المفتش الموظف حسب طلبه وسلمه مبلغ 400 دينار ووقع على تعهد بتصويب أوضاع العاملين المخالفين، لكن مندوب الشركة توجه إلى المسؤولين في الوزارة وأبلغهم بما حدث مع المفتش، وقام المسؤولون بتحويل القضية إلى الجهات المختصة حسب الأصول.
وبين الحكم أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تولت عملية التحقيق في القضية عبر مدعيها العام، وبدأت عملية تحقيق، وأسندت للمفتش التهم، وقامت بتحويل القضية إلى السلطة القضائية، وحددت شهودها في القضية.
وبدأت الهيئة القضائية المختصة برئاسة فريحات بإجراء المحاكمة علنا، واستمعت لشهود النيابة العامة، وثبت لها مع ختام عملية المحاكمة بارتكاب المفتش جريمة استثمار الوظيفة، وأصدرت حكمها حسب القوانين السارية المعمول بها وهي قانون العقوبات والجرائم الاقتصادية وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.